منتديات جلول لبنان Forums Jalloul Lebanon
عندما نكون كتلة مشاعر واحاسيس
عندما يغمرنا الحب والوفاء
عندها فقط نقول لك
.•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.
.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.
.•° وتلونت فرحاً وأملا ً °•.
.•° تزينت سماءنا بلالئي الأنجم اللامعه
وتوشحت بوشاح الفرح والسرور
وهلت بشائر طيور المحبه ترفرف نشوة بقدومك
وتعانقت حروف القوافي ترحيب بعطرك °•.
.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا
ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه
موشح بالفل والكادي والرياحين°•.
.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك
وفي شوق لعذوبة غدير حروفك لنرتوي منه
ورسم أناملك لنتمتع بابداعك وجماله °•.
.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°
منتديات جلول لبنان Forums Jalloul Lebanon
عندما نكون كتلة مشاعر واحاسيس
عندما يغمرنا الحب والوفاء
عندها فقط نقول لك
.•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.
.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.
.•° وتلونت فرحاً وأملا ً °•.
.•° تزينت سماءنا بلالئي الأنجم اللامعه
وتوشحت بوشاح الفرح والسرور
وهلت بشائر طيور المحبه ترفرف نشوة بقدومك
وتعانقت حروف القوافي ترحيب بعطرك °•.
.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا
ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه
موشح بالفل والكادي والرياحين°•.
.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك
وفي شوق لعذوبة غدير حروفك لنرتوي منه
ورسم أناملك لنتمتع بابداعك وجماله °•.
.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°
منتديات جلول لبنان Forums Jalloul Lebanon
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات جلول لبنان Forums Jalloul Lebanon

منتدى لبناني مصري المغرب العربي الخليج العربي عالمي
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورJalloul Lebanon Gamesالتسجيلدخولاتصل بنا
ثورة لبنان: يا أيها الكبار أسأل من نصبكن في موضع القرار أي قوانين لكي تحسنوا النظام وتحفظوا السلام وانتم الظلم الذي يكسر النظام وينسف الظلام أصرخ للكبار ... للكبار من يمسكون اليوم بالقرار لا تسرقوا الألوان من أمالنا لا تخطفوا الأحلام من أطفالنا غدا تدور دولة القرار ومن وراء دولة القرار لن تستطيعوا عندنا ان تحبسو الينبوع سوف تطلع المياه من فم الصخور وتخلع الحرية النير عن النسور رجالنا بطولة الملاحم نسائنا خصوبة المواسم أطفالنا مستقبل النسائم حدودنا شعاعة المدى وصوتنا مساحة لصدى وحلمنا يعانق المدى فلترفعوا الحصار يا اولياء القهر والقرار يا أيها الكبار....! يا شعب لبنان قاوم فيداك الأعصار لا تخضع فالذل دمار وتمسك بالحق فأن الحق سلاحك مهما جاروا قاوم فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار أن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار يوم تهب ثورة الغضب في أمة الغضب في وقفة العز في انتفاضة الكرامة تندحر الظلامة عندها لن تستطيعوا وقف ما في النهر من هدير سوف يكون السيل لن تستطيعوا رد هذا الويل سوف يكون السيل عليكم سيجرف الحدود من حدودكم ويكسر القرار يا اولياء القهر والقرار يا أيها الكبار...! يا شعب لبنان قاوم فيداك الأعصار لا تخضع فالذل دمار وتمسك بالحق فأن الحق سلاحك مهما جاروا قاوم فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار أن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار
هوِّر يابو الهوَّارة .. بلادي ارض الحضارة يلي ما بيعرفها منيح يرافقني ليها زيارة

 

 الدستور المغربي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:09

الدستور المغربي Drapeau
الدستور المغربي Arm

دستور المملكة المغربية

تــصــديــر

أحكام عامة

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.

وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.




المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل الأول

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

الفصل الثاني

السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

الفصل الثالث

الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل الرابع

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل الخامس

جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل السادس

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل السابع

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.

شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

الفصل الثامن

الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل التاسع

يضمن الدستور لجميع المواطنين :

-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

الفصل العشر

لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الحادي عشر

لا تنتهك سرية المراسلات.

الفصل الثاني عشر

يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها

الفصل الثالث عشر

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

الفصل الرابع عشر

حق الإضراب مضمون.

وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

الفصل الخامس عشر

حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل السادس عشر

على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل السابع عشر

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الثامن عشر

على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.



الدستور المغربي Drapeau
الدستور المغربي Arm


عدل سابقا من قبل ملاك في 05.07.11 6:25 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:10

الفصل التاسع عشر

الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي ،مى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة

الفصل العشرون

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر

الفصل الحادي و العشرون

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة ،العشرين من عمره .

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم

الفصل الثاني و العشرون

للملك قائمة مدني

الفصل الثالث و العشرون

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

الفصل الرابع و العشرون

يعين الملك الوزير الأول.

ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

وله أن يعفيهم من مهامهم.

ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

الفصل الخامس و العشرون

يرأس الملك المجلس الوزاري.

الفصل السادس و العشرون

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

الفصل السابع و العشرون

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.

الفصل الثامن و العشرون

للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.

الفصل التاسع و العشرون

يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.

الفصل الثلاثون

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل الحادي و الثلاثون

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل الثاني و الثلاثون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

الفصل الثالث و الثلاثون

يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

الفصل الرابع و الثلاثون

يمارس الملك حق العفو.

الفصل الخامس و الثلاثون

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان. ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:11

الفصل السادس و الثلاثون

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل السابع و الثلاثون

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

الفصل الثامن و الثلاثون

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

الفصل التاسع و الثلاثون

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الفصل الأربعون

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

الفصل الحادي و الأربعون

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل الثاني و الأربعون

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

الفصل الثالث و الأربعون

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

الفصل الرابع و الأربعون

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:11

الفصل الخامس و الأربعون

يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

الفصل السادس و الأربعون

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛ -تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

- تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفصل السابع و الأربعون

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

الفصل الثامن و الأربعون

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

الفصل التاسع و الأربعون

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

الفصل الخمسون

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل الحادي و الخمسون

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:11

الفصل الثاني و الخمسزن

للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

الفصل الثالث و الخمسون

للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

الفصل الرابع و الخمسون

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

الفصل الخامس و الخمسون

يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

الفصل السادس و الخمسون

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

الفصل السابع و الخمسون

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

الفصل الثامن و الخمسون

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:12

الفصل التاسع و الخمسزن

تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.

الفصل الستون

الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.

يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

الفصل الحادي و الستون

تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.

الفصل الثاني و الستون

للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.

الفصل الثالث و الستون

يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل الرابع و الستون

للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الفصل الخامس و الستون

يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

الفصل السادس و الستون

تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :

- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

-الإعلان عن حالة الحصار؛

- إشهار الحرب؛

-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

-المراسيم التنظيمية؛

-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛

- مشروع المخطط؛

-مشروع مراجعة الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:12

الفصل السابع و الستون

للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.

الفصل الثامن و الستون

تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

الفصل التاسع و الستون

للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

الفصل السبعون

نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.

الفصل الحادي و السبعون

للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.

الفصل الثاني و السبعون

يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

الفصل الثالث و السبعون

إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

الفصل الرابع و السبعون

يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:14

الفصل الخامس و السبعون

بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

الفصل السادس والسبعون

يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

الفصل السابع والسبعون

لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.

لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.

يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.

لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:16

الفصل الخامس و السبعون

بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

الفصل السادس والسبعون

يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

الفصل السابع والسبعون

لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.

لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.

يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.

لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:17

الفصل الثامن و السبعون

يحدث مجلس دستوري.

الفصل التاسع والسبعون

يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل الثمانون

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.

ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل الحادي والثمانون

يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:18

الفصل الثاني والثمانون

القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث والثمانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الخامس والثمانون

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الفصل السادس والثمانون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

-وزير العدل نائبا للرئيس؛

-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛

-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛

-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛

-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

الفصل السابع والثمانون

يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:20

الفصل الثامن والثمانون

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل التاسع والثمانون

يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

الفصل التسعون

يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الحادي والتسعون

تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

الفصل الثاني والتسعون

يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:20

الفصل الثالث والتسعون

يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.

الفصل الرابع والتسعون

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.

يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

الفصل الخامس والتسعون

يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:21

الفصل السادس والتسعون

يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.

ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

الفصل السابع والتسعون

يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

الفصل الثامن والتسعون

تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

الفصل التاسع والتسعون

اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:21

الفصل المائة

الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.

الفصل الحادي بعد المائة

تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.

يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

الفصل الثاني بعد المائة

يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:21

الفصل الثالث بعد المائة

للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

الفصل الرابع بعد المائة

إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

الفصل الخامس بعد المائة

تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

الفصل السادس بعد المائة

النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:22

الفصل السابع بعد المائة

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

الفصل الثامن بعد المائة

إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك



ملاك


انثى
نقاط نقاط : 7804
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2338
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/05/2011
الاقامة الاقامة : الأردن
وسام الوفاء : وسام الوفاء
وسام الابداع : وسام الابداع

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1205.07.11 6:22

الدستور المغربي Drapeau
الدستور المغربي Arm


الباب الثالث عشر


أحكام عامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطور الحب



امبراطور الحب


ذكر
الميزان
نقاط نقاط : 8724
عدد المساهمات عدد المساهمات : 2524
السٌّمعَة السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 05/06/2011
العمر العمر : 39
الاقامة الاقامة : وسط لبنان

بطاقة الشخصية
بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية :
الدستور المغربي Left_bar_bleue0/0الدستور المغربي Empty_bar_bleue  (0/0)

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1219.07.11 4:49

سلمتيداك

يستحق التثبيت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rachid bookir



rachid bookir


نجمتين
ذكر
الميزان
نقاط نقاط : 5255
عدد المساهمات عدد المساهمات : 292
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 16/06/2011
العمر العمر : 34
الاقامة الاقامة : tamazgha ourzazate
تعليق تعليق : **ღ☀️ ♥️☺️♥️ ::أمازيغي وأفتخررر ! أيووز لكل احرار العالم !**ღ☀️ ♥️☺️♥️ ::

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1221.07.11 11:03

هذا الدستور تم تغييره الآن أصبح دستور مصطنع منوح جديد يعني بصراحة لم يتغير الكثير !
شكراً لك أختي الكريمة ملاك على المجهود وعلى الإهتمام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Arzit Lebnen



Arzit Lebnen


انثى
نقاط نقاط : 5163
عدد المساهمات عدد المساهمات : 261
السٌّمعَة السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/07/2011
الاقامة الاقامة : NewYork

الدستور المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المغربي   الدستور المغربي Prefer1223.07.11 7:37

الدستور المغربي 1265056483
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الأمازيغ ومشروع مراجعة الدستور المغربي
» الدستور المغربي الجديد يحصل على أكثرية الأصوات تاريخ الخبر : 02/07/2011 -
» وجدة في 19 يونيو -المغرب-تظاهرات حركة 20 فبراير التي ترفض الدستور المقترح من النظام المغربي
» الدستور اللبناني
» صفات الرجل المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جلول لبنان Forums Jalloul Lebanon :: منتديات لبنان العالمية :: منتدى الدول العربية العالمية-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
اعلان فلاشي
الدستور المغربي Mahmou10
الدستور المغربي Mahmou10
الدستور المغربي Mahmou10
جميع حقوق موقع جلول لبنان محفوظة 2010-2011-2012-2013-2014 @
ملاحظة: جميع المشاركات والمواضيع في موقع جلول لبنان لا تعبر عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها
 | منتديات |دين الاسلامي| صور | افلام | العاب | برامج | فيديو | جوال |
سياسة الخصوصية

.: عدد زوار منتديات جلول لبنان :.