السؤال:
ما حكم وضع اليد على الصدر بعد إلقاء السلام؟
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: وضع اليد على الصدر بعد المصافحة لا يعدو أن يكون عادة من عادات الناس؛ فلا بأس بها إذ لا ضرر فيها ولم ينه عنها الشرع، لا سيما إذا علمنا أن معنى هذه الحركة عند من يفعلها الإشارة إلى من سلم عليه أن مكانته في قلبه وأنه من أحبابه. والسنة عند اللقاء هو السلام والمصافحة بالأيدي، وإن قدم الإنسان من سفر فيجوز معانقته. فعن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما، ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال: (كان حقا على الله أن يجيب دعاءهما ولا يرد أيديهما حتى يغفر لهما) ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد [كما في مجمع الزوائد]. وعنه: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر) رواه الطبراني في الأوسط. والله تعالى أعلم
السؤال:
ما مدى صحة "اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا نبي الرحمة جئت بك إلى الله ليقضي حاجتي"؟
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا الحديث الشريف رواه الحاكم وقال: حديث صحح الإسناد, ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب؛ وإليك صيغته الواردة في كتب السنة المطهرة: وقد رواه عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاءه رجل ضرير, فشكا إليه ذهاب بصره, فقال: يا رسول الله, ليس لي قائد, وقد شق علي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ائت الميضأة, فتوضأ, ثم صل ركعتين, ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك, فيجلي لي عن بصري, اللهم شفعه في, وشفعني في نفسي)), قال عثمان: فو الله ما تفرقنا, ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر)). والله تعالى أعلم
السؤال:
نحن نعمل في شركة ونصلي صلاة الظهر جماعة في وقت معين، ويحدث أن يأتي بعض الأشخاص العابرين ويقيمون الصلاة قبل الوقت المحدد، فهل يجب علينا أن نصلي معهم أم ننتظر الوقت المحدد؟
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا بأس أن تصلوا مع هذه الجماعة العابرة؛ إلا أن الأولى لكم انتظار جماعتكم التي اتفقتم معها على أداء صلاة الجماعة في وقت معين؛ حفاظاً على وحدة الجماعة ومنعاً للتشتت والتفرقة. والله تعالى أعلم.
السؤال:
هل تؤدى صلاة العيد في المسجد أم في المصلى؟
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن أداء صلاة العيدين في المصلى. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم -مع شرف مسجده-: ( كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وكذلك الخلفاء بعده، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر. وعلى هذا درج المسلمون في كل عصر ومصر فإنهم يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد فيه. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 1 / 399 : والحكمة في صلاة العيدين في المصلى لأجل المباعدة بين الرجال والنساء ، لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة . - وذهب الشافعية إلى أن أداء صلاة العيد في المسجد -إن كان واسعا- أفضل من أدائها في المصلى، لأن المسجد أشرف وأنظف؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد، وأن أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد ضيقا ، فإن كان المسجد ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كره ذلك لتأذي الناس بالزحام ، وربما فات بعضهم الصلاة، قال النووي في المجموع : ( فالأصح ترجيحها في المسجد ، فعلى هذا ن ترك المسجد الواسع وصلى بهم في الصحراء فهو خلاف الأولى ولكن لا كراهة فيه ، وإن صلى في المسجد الضيق بلا عذر كره . قال الشافعي والأصحاب : وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي في المسجد بالضعفة ) انتهى ملخصاً . واستدلوا بما روي أن عليا رضي الله عنه : استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد ، وإن كان يوم مطر صلى في المسجد ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وروي أن عمر وعثمان رضي الله عنهم صليا في المسجد في المطر . ينظر : الأم للشافعي 1 / 234 ، والمجموع شرح المهذب للنووي 5 / 4 وما بعدها. والله تعالى أعلم .
السؤال:
ما حكم الشخص الذي قال لأخ زوجته "لو لم ترجع أختك لبيتها اليوم فلن تكون على ذمتي"؟ علماً وأنها لم ترجع.
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه العبارة ليست من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية عند كثير من أهل العلم؛ فلا يقع بها شيء. والله تعالى أعلم
السؤال:
هل يعق عن المولود إن مات يوم ولادته؟
الأجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اختلف أهل العلم في حكم العقيقة في حال موت المولود قبل بلوغه اليوم السابع. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت العقيقة يبدأ ساعة تمام انفصال المولود، فيعق عنه ولومات قبل سابعه، لنفخ الروح فيه، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. فقالوا: إن معنى "مرتهن بعقيقته" أي: إن حفظه وصلاحه في الدنيا حال الحياة -إن شاء الله- مرهون بالذبح عنه، وقيل المعنى: لا يشفع لوالديه يوم القيامة إن لم يعق عنه. يقول الإمام النووي في المجموع ج8/ص340: "فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب". ويرى المالكية أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تذبح عنه يوم سابعه". قال المغربي المالكي في مواهب الجليل ج3/ص27: "المولود إذا مات قبل السابع لا يعق عنه لأن العقيقة إنما يجب ذبحها في يوم السابع". وقال ابن عبد البر المالكي في الاستذكار ج5/ص317: "وقال مالك: إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه". والله تعالى أعلم.